أحمد بن عبد الرزاق الدويش
26
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم « أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1275 ) س 2 : مسلم مات وله كثير من الأولاد ، ولهم مال وفير ، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت ، أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمعوا المسلمين عليها ؟ ج 2 : الصدقة عن الميت مشروعة ، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير ، التي رغب الشرع فيها ، لكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت ، أو في يوم
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 51 ، والبخاري 2 / 106 ، 3 / 193 ، ومسلم 2 / 696 ، 3 / 1254 ، برقم ( 1004 ) ، وأبو داود 3 / 301 برقم ( 2881 ) ، والنسائي 6 / 250 برقم ( 3649 ) ، وابن ماجة 2 / 906 برقم ( 2717 ) ، والبيهقي 4 / 62 .